الحر العاملي

42

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الوصايا ( 2 ) وفي الدين والقرض ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 15 - باب ان البدوي غير المهاجر لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم . [ 32448 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك ؟ قال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شئ ؟ فقال : أما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن اخذت الدية . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . ورواه الكليني كما يأتي في القصاص ( 2 ) . [ 32449 ] 2 - العياشي في تفسيره عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شئ من الميراث والقضاء والأحكام حتى يكون للمؤمن أكثر مما يكون للمسلم في

--> ( 1 ) تقدم في الأبواب 8 و 10 و 11 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 14 من أبواب أحكام الوصايا . ( 3 ) تقدم في الباب 24 من أبواب الدين والقرض . ( 4 ) يأتي في الباب 59 من أبواب القصاص في النفس . الباب 15 فيه حديثان 1 - الفقيه 4 : 232 / 745 . ( 1 ) التهذيب 9 : 376 / 1345 . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب القصاص في النفس . 2 - تفسير العياشي 1 : 146 / 479 .